المناهج التعليمية

«التعليم» تحدد ضوابط نقل معلمي الظروف الخاصة والحالات المرضية 

حددت وزارة التعليم ضوابط نقل وندب المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة لعام 1442هـ.

ووجه نائب الوزير المكلف الدكتور سعد الفهيد -في تعميم- بتشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية بكل إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وتزويد اللجنة الرئيسة للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وتضمنت الضوابط ما يلي:

– ألا يتم نقل المعلم أو المعلمة للحالات المرضية إذا كان العلاج متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، ويمكنه تعديل طلبه إلى القطاع الذي يتوفر فيه العلاج.

– لا يتم نقل أو ندب المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية المؤقتة أو الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط، أو الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية، أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، أو الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق والعقم، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط.

– يتم التعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة في حالة مرض أحد الأبناء من خلال تعبئة استمارة الأطفال ذوي الإعاقة من قبل إدارة التربية الخاصة في الإدارة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وفي حالات الإعاقة التي لا تقبل في التعليم العام بسبب حاجتها لبرامج تربية خاصة في فصول مستقلة أو معاهد أو مراكز توحد لا تتوفر في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة فيمكن ندبه إلى إدارة التعليم التي يوجد بها البرنامج أو المعهد أو مركز التوحد الملائم لفئة إعاقة الطفل

– وفي حال كانت إعاقة الطفل تحتاج إلى تأهيل لفترات محددة فيتم النظر فيها بناء على ما جاء في المادة رقم 155 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تنص على منح إجازة مرافقة لأطفال الإعاقة لا تزيد على 42 يوما، ولا يتم رفع حالات الإعاقة التي يمكن أن تقبل في التعليم العام وتخدم من خلال غرف مصادر التربية الخاصة مثل الإعاقات الجسدية والصحية واضطرابات النطق وصعوبات التعلم وبطء التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف السمع وكف البصر.

– شددت الضوابط على أنه إذا أوصت اللجنة الرئيسية بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة، فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي، وللجنة الرئيسية الصلاحية بالنقل أو الندب من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة، ولا يسمح للمنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة بالتراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه والمباشرة في الإدارة المنقول إليها.

– بالنسبة للمعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية ومثبت ذلك بتقرير طي فيتم إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس من عدمه، وإذا رأت اللجنة الرئ��سة أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته في التدريس من عدمه.

#مدونة_المناهج_السعودية✔️

👌ليصلك جديد الأخبار والملفات تابعنا✔️
👇

https://t.me/eduschool40

«التعليم» تحدد ضوابط نقل معلمي الظروف الخاصة والحالات المرضية – مدونة المناهج السعودية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock